تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
223
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2641 ] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ( 1 ) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكَّن من الأداء ضمن بالنسبة ( * ) . نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال ( * * ) .
--> ( * ) بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شيء ، ولا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة . ( * * ) بل بلا إشكال .